الميرزا أبو الفضل الزاهد
10
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
اعتق منه حصة من اعتق ، ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه ارادان يفسد على القوم ، ويرجع القوم على حصصهم . 27 - باب آداب الجهاد - كا ) ( محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ) - عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه قال قرأت في كتاب على : ان رسول اللّه ( ص ) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ، ان كل غازية غزت يعقب بعضها بعضا بالمعروف وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه الاعلى عدل سواء . 28 - يه ) علي بن سويد ، قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( ع ) يشهدنى هؤلاء على اخوانى ، قال نعم أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضرارا . قال في الفقيه : هكذا وجدته في نسختي ووجدت في غير نسختي ، وان خفت على أخيك ضرارا فلا . وفي الكافي هو النسخة الثانية 29 - وسائل - باب اليمين ) محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد الا بعلمه فقال لا يخرج الا بعلمه قلت : ان اعلمه لم يدعه قال إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه . 30 - محمد بن يعقوب الخمسة ( رجال العشرين ) ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام